للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٤ - «وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام، إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع».

إذا انصرف الراعف من غسل الدم، ويئس أن يدرك الإمام قبل أن يسلم، فإنه يتعين عليه أن يتم صلاته في أقرب مكان، حتى يقلل الأفعال المنافية للصلاة التي جاز ارتكابها للحاجة إليها، ولا حاجة إليها إذا خرج الإمام من الصلاة، أما إن كانت الصلاة التي رعف فيها صلاة الجمعة فإنه يتعين عليه العودة إلى المسجد لأنه شرط في صحة الجمعة، وما فاته من الصلاة هو جزء منها وحكم الجزء حكم الكل، وقد تقدم نظيره في سجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>