للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة».

من موجبات الطهارة الكبرى الجنابة بمجاوزة الختان الختان مع الإنزال، أو بدونه، أو الإنزال فقط في اليقظة أو في المنام، وكذا انقطاع دم الحيض والنفاس بجفوف أو بخروج القصة، وموت المسلم غير شهيد المعركة والإسلام.

وصفة الغسل في جميعها واحدة وقد تقدمت، ودليل الغسل من الجنابة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقول النبي : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، وهو عند ابن ماجة من حديث عائشة وابن عمرو وفي الموطإ موقوفا على عائشة وعمر وعثمان، ومعناه في الصحيحين، والمراد من التقاء الختانين مغيب الحشفة في الفرج، بذلك يتحقق الالتقاء، وهو بمجرده جنابة في لغة العرب كما قاله الشافعي، ولأنه ملامسة وهي على أحد التفسيرين مراد بها الجماع، ودل على إيجاب الغسل من الحيض قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)[البقرة: ٢٢٢]، وهكذا أمر النبي من استفته من النساء بالاغتسال عند انقطاع الحيض بانتهاء وقته أو بتمييز أو بتحيض -أعني اعتبار المرأة نفسها حائضا-، والنفاس حيض، وقد حصل الإجماع على لزوم الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كما في مراتب الإجماع لابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>