للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٩ - «ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي».

وهذا لأن العقد قد وقع على شيء معين فينفسخ بفقده، أما إن كان الكراء لا يتعلق بدابة معينة بأن كان مضمونا فلا يفسخ العقد، بل يأتي المكري بدابة غير التي نفقت ويستمر أثر العقد، ولا بد من أن نذكر هنا أن دفع ثمن تذاكر الركوب في الطائرات هو من قبيل السلف المضمون فهو جائز، حتى وإن نص في التذكرة على اسم السيارة أو الطائرة فإن العرف قد جرى بالتزام المسلم له ضمان النقل بسيارة أخرى أو طائرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>