للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٨ - «وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن».

يشرع غسل الفم بالمضمضة متى شرب المرء لبنا ونحوه مما فيه دسم، وقد روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي شرب لبنا، ثم دعا بماء، فمضمض وقال «إن له دسما»، وجاء من قوله أيضا، وفيه إشعار بعلة المضمضة وهي الدسومة، فيسن غسل الفم مما كانت فيه، قال الحافظ: «ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف، انتهى.

قلت: لكن تتأكد مطلوبية غسل اليدين بعد الطعام متى كان بهما دسم أو ودك إذا أراد المرء النوم لما رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة قال، قال رسول الله : «إذا نام أحدكم وفي يده غَمَرٌ فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»، الغَمر بفتح الغين والميم هو الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن»، قاله في النهاية، وفي الحديث دليل على تأكد ذلك عند إرادة النوم، لأن الدسم مجلبة للهوام والحشرات فتقترب من المرء وهو غافل لشمها رائحة الطعام، وقد تلسعه وتعضه، وقد تجول يده فتصيب عينَه فيتأذى أيضا، فضلا عما يخلفه ذلك من الرائحة المنتنة، وهذه تربية عظيمة على التنظف يغفل عنها كثير من الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>