للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا،،، الحديث بطوله، وقال النبي : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه»، وهذا أشد من قول النبي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،،،»، وهو طرف من حديث عن عدد من الصحابة، ونهى عن الاقتراب من الزنا لا مجرد مواقعته في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)[الإسراء: ٣٢]، والنهي عن الاقتراب نهي عن كل ما يؤدي إليه، ومع ذلك جاء التنصيص على الكثير من الذرائع إلى هذه الفاحشة الخطيرة مما هو ممنوع في نفسه مع كونه وسيلة إليها، وما ليس كذلك، فمن ذلك التبرج الذي قال فيه ربنا لأزواج النبي وهن أمهات المؤمنين: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (٣٣)[الأحزاب: ٣٣]، ومنها الخروج من البيت لغير حاجة فقال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ومنها النظر إلى غير المحارم والزوج، وإبداء الزينة، والضرب بالأرجل في السير وكلها مجموعة في قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وما أحسن قول القائل:

وإنك مهما ترسل الطرف رائدا … لقلبك يوما أتعبتك المناظر

رأيت الذي لا كله أنت قادر … عليه ولا عن بعضه أنت صابر

ومنها استعطار المرأة إذا خرجت قال النبي : «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فَمَرَّتْ على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية»، رواه أحمد والنسائي عن أبي موسى، وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل»، والظاهر أن المراد الاغتسال

<<  <  ج: ص:  >  >>