للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٠ - «ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع».

دلّ على هذا حديث ابن عمر أن رسول الله قال: «من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، رواه البخاري ومسلم، وهو في الموطإ (١٢٩١) موقوفا على عمر بن الخطاب ، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم ووقفها نافع، وانظر شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٣) على الموطإ، وفي الحديث دليل على أن العبد يملك لقوله فماله فنسب المال إليه، لكن ملكيته ناقصة لما تقدم في باب الزكاة.

واعلم أن العبد إن كان مملوكا لواحد فحكم ماله ما تقدم، أما إن كان مشتركا وهو الذي يملكه أكثر من واحد أو مبعضا، وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فأمره مختلف، فمال المشترك لمشتريه بمقتضى العقد، لأنه لا يجوز لأحد من الشركاء انتزاع مال العبد منه إلا بموافقة شريكه، وهذا ما لم يشترطه البائع وإلا كان له، وأما المبعض فإن ماله يبقى بيده ليأكل منه في يوم نفسه، ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد، انظر حاشية علي الصعيدي (٢/ ٥٢٦)، وهذا من اجتهاد العلماء الذين راعوا فيه مقاصد الشرع، وما أكثر اجتهادهم في شأن أحكام الرقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>