للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة».

الذي يفعل يوم العيد هو أربعة أشياء من السنة فعلها مرتبة، وهي رمي جمرة العقبة، فالنحر، فالحلق، فطواف الإفاضة، فإن أخل بالترتيب؛ ففي الأمر تفصيل، فإن قدم الحلق على الرمي؛ لزمته فدية، وفي تقديم الإفاضة على الرمي روايتان: أولاهما الإجزاء مع الهدي، والثانية عدم الاعتداد بالطواف فيعيده، أما الترتيب في غير هاتين الصورتين؛ فمندوب، قال خليل: «وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي، لا إن خالف في غير»، انتهى، لكن ظاهر ما في الموطإ لزوم تأخير الحلق عن الذبح، وقد استدل مالك على ذلك بحديث كعب بن عجرة حيث ترجم عليه بقوله: (فدية من حلق قبل أن ينحر)، ثم ساق الحديث، وقال في باب الحلاق: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره؛ حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه؛ حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ودلالة الآية على وجوب الترتيب واضحة، إلا أن يحمل بلوغ الهدي محله على وصوله إلى المحل، لا على نحره أو ذبحه بالفعل، وقد جاء هذا التأويل لمعنى الآية عن مالك من رواية ابن القاسم إذ قال لأن الهدي قد بلغ محله، وذلك يوم النحر، فانظر الاستذكار أول الأحاديث في باب جامع الحج، والظاهر فيمن لم يرتب هذه الأمور الأربعة ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه، لما صح عن النبي أنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري (١٧٣٤) عن ابن عباس.

وأخرج مالك (٩٥١) والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>