للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «فإذا تمت السورة؛ كبرت في انحطاطك للركوع، فتمكن يديك من ركبتيك، وتسوي ظهرك مستويا، ولا ترفع رأسك، ولا تطأطئه، وتجافي بضبعيك عن جنبيك، وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك، وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم، وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول، ولا حد في اللبث».

الركوع ركن من أركان الصلاة، والتكبير في كل خفض ورفع مطلوب، لا يستثنى من ذلك إلا الرفع من الركوع، فإن المصلي يقول فيه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، وقد قال عبد الله بن مسعود: «كان رسول الله يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر»، رواه النسائي والترمذي (٢٥٣)، وقال حسن صحيح، وقال الترمذي: «وعليه عامة الفقهاء، والعلماء».

لكن اختلف أصحاب المذهب: هل جميع التكبير سنة واحدة ما عدا تكبيرة الإحرام؟ - ومثله التسميع والتحميد - وهو قول أشهب، أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟، وهو قول ابن القاسم، ذكرهما أبو الحسن، وبناء على الأخير - وهو الراجح - رأوا السجود القبلي على من ترك تكبيرتين، أو تحميدتين، أو تسميعتين، أو ثنتين ملفقتين.

وقوله «في انحطاطك» الانحطاط النزول، يريد الانحناء، وربما أخذ منه بعضهم ما سموه بتعمير الركن بحيث يستغرق التكبير مدة الانتقال كلها، وفي النوادر قال مالك: «التكبير في الصلاة مع العمل»، أي لا يكون قبله، ولا بعده.

وفي المدونة: «تكبير الركوع والسجود كله سواء: يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط، ويقول: سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه، وكذلك في السجود يكبر

<<  <  ج: ص:  >  >>