للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٢ - «ولا يرث من النساء غير سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة».

بَيَّنَ هنا الوارثات من النساء، وهن سبعة بالإجمال، وعشرة بالتفصيل، البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدة لأم، والجدة لأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، أو من يقوم مقامها كابنها، وسبب ميراث جميعهن النسب إلا الزوجة والمعتقة، وجميعهن يرثن بالفرض إلا الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو مع بنات الابن، والمعتقة، وإلا الأم في المسألتين المسماتين بالغراوين، وسيأتي ذكر الدليل على توريث هؤلاء عند الكلام على ما لكل منهن لكونه في الغالب مقترنا بذلك، وقد ذكر النفراوي في شرحه المسمى الفواكه الدواني أمورا هامة رأيت إثباتها هنا مع بعض التصرف والإضافة، وهي:

- أن كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من الذكور فإنه لا يرث منهم إلا اثنان: الأب والابن، وبيان ذلك أن الأب يحجب من كان من جهته كالجد والأعمام والإخوة، والابن يحجب من كان يدلي به كابنه ومن دون ابنه.

- وثاني الأمور أن كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من النساء فإنه لا يرثه منهن إلا خمس الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة ومن عداهن محجوب على التوزيع.

- وثالثها أن كل من مات وخلف جميع من يرثه من الرجال والنساء فإنه لا يرثه منهم إلا خمسة الابن والأب والبنت والأم والزوجة.

- ورابعها أن كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يرثها من الذكور فإنه لا يرثها منهم إلا ثلاثة الابن والأب والزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>