للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «والعتق بعينه مبدأ عليها».

ذكر هنا الترتيب الذي ينبغي أن يراعى عند إخراج الوصايا من الثلث، فإن الوصية قد تكون تطوعا بمال، وقد تكون عتقا أو تدبيرا، أو شيئا ترتب في الذمة كالزكاة والكفارات، والمؤلف لا يقصد أن عتق المعين مبدأ على جميع الوصايا، بل يريد أن من أوصى أن يعتق عبده فلان، أو أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق، فإن هذا العتق الموصى به يقدم على الوصية بالمال، لتشوف الشارع إلى العتق، ولأن المعين آكد من غيره، وبناء على هذا يعتق عنه في حدود الثلث، ثم تنجز وصيته في المال إما كاملة إن وسعها الثلث وإلا ففي حدوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>