٦٥ - «وفي جنين الحرة غُرَّةٌ عبد أو وليدة تُقَوَّمُ بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، وتورث على كتاب الله».
متى تجاوز حمل الحرة المسلمة المرحلة الأولى، وهي النطفة وجنى عليه جان كان فيه ما ذكر، لا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا، ولا فرق بين الجنين الذكر والأنثى، وهذا إذا نزل ميتا، أما إن نزل حيا بأن استهل صارخا ثم مات ففيه الدية كاملة، ولو ماتت الأم من الضرب، ونزل الجنين ميتا بعد ذلك لم يكن فيه شيء لأنه تبع لأمه، والمراد بالمرحلة الأُولى تجاوز الجنين أن يكون نطفة، وإنما ناطوا الدية ببلوغ الحمل أن يكون علقة لأن بها مبتدأ تخلقه، وما قبلها لا يختلف عن وقت الإنزال، ولهذا جعلوها ناقلة للأَمَةِ إلى أم ولد كما تقدم، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال، قال رسول:«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة تكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه مَلَكًا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد،،، الحديث، رواه الشيخان وأصحاب السنن، والدية عبد أو وليدة تكون قيمة كل منهما خمسين دينارا أو ستمائة درهم، ويدلك هذا على ما تقدم من أنهم يرون الذهب والفضة أصلا في الدية لا قيمة، لأن قيمة الغُرَّة قد تختلف من وقت لآخر، وقد ذكر مالك عن ربيعة أنه كان يقول: الغرة تقوم بخمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم»، قال مالك:«فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا، أو ستمائة درهم»، انتهى، قال كاتبه: قيمة الغرة ليست ثابتة حتى تجعل عشر دية الأم على الاستقرار والدوام كما تقدم معك في مائة من الإبل التي هي أصل الدية، لكن لما فقد الأصل هنا وهو الغرة فأين السبيل إلى معرفة قيمتها؟، ولذلك فلا بأس إن شاء الله أن يتمسك بكون دية الجنين عشر دية أمه، اعتمادا على ذلك التقويم القديم،