الكتابي لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وقول ابن القاسم:«لا ينبغي له بيعها»؛ إن كان المقصود منه المنع؛ فهذا لا يستقيم، لأنها إنما يمنع بيعها إذا تعينت أضحية بالذبح، ولو تعينت أضحية؛ فإنها تكون مجزئة، فكيف يقال بعدم الإجزاء، مع منع البيع؟.
ولا مفهوم لقول المؤلف الرجل؛ فإن المرأة مثله في هذا الأمر تتولى ذبح أضحيتها بنفسها، إذ لا حجة عند من قال إنها لا تتولى ذلك إلا من ضرورة، مستدلا بأن النبي ﷺ نحر عن أزواجه البقر في الحج، ولم يتولين ذلك بأنفسهن؛ فإن هذا لا حجة فيه على المنع، وغاية ما فيه ترك الأفضل، وقد يكون لمانع لا ندريه، وقد نقل عن الإمام كراهة تولي المرأة الذبح، قال ابن رشد في البيان والتحصيل:«والأظهر أن لا تذبح المرأة ضحيتها إلا من ضرورة بدليل ما جاءني أن رسول الله ﷺ نحر عن أزواجه في الحج ولم يرو أنهن نحرن بأنفسهن»، انتهى، وذكر هذا أيضا الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٥)، وقال في التلخيص الحبير:«حديث عائشة «أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن»، لم أره مرفوعا»، انتهى، وقد صحح إسناد أثر أبي موسى في الفتح عن المسيب بن رافع «أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن، بأيديهن»، وعلقه البخاري نحوه بصيغة الجزم.
وقوله بعد ذبح الإمام، هذا القيد لا بد منه، وهاهنا أمران: أن يكون الذبح بعد الصلاة، والثاني أن يكون بعد ذبح الإمام، والأول لا يسوغ أن يختلف فيه، لقول النبي ﷺ:«من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح بسم الله»، رواه الشيخان (م/ ١٩٦٠) عن جندب بن سفيان البجلي، وقوله ﵊:«من ذبح قبل الصلاة؛ فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه، وأصاب السنة»، رواه البخاري ومسلم (١٩٦١) عن البراء بن عازب، وانظر الحديث (١٠٣٨) في الموطإ، وقد بين النبي ﷺ الترتيب بقوله:«إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر»، والحكمة منه «أن لا يشتغل الناس عن الصلاة وسماع الخطبة وحضور دعوة المسلمين التي حض الشارع عليها، حتى أمر بالخروج إليها العواتق وذوات الخدور»، انظر شرح الأبي (٧/ ٤٧).