٣٧ - «واختلف في المعاوضة بالرَّبْعِ الخرب بِربْعٍ غير خرب».
هذه من صور البيع غير أن فيها تعويضا للحبس بمثله أرضا أو مسكنا، فتكون مقايضة، وقد سبق قول خليل ﵀:«لا عقارٌ وإن خرب ونقض ولو بغير خرب»، انتهى، ومعناه أنه اختلف في جواز استبدال العقار الخرب بعقار آخر غير خرب، فأجازه بعضهم نظرا إلى انتفاء نفعه، وذلك هو مقصود واقفه، والاستبدال يحافظ به على المقصود، ومنعه آخرون لما فيه من تغيير مراد الواقف، ولأنه ذريعة إلى الاجتراء على الأوقاف بتغييرها والتصرف فيها على غير مراد واقفيها، ولإمكان ترميمه وإصلاحه، وقد نقل الجواز عن ربيعة ومالك ومنعه ابن القاسم وهو المعتمد عندهم، والظاهر الأول عند تعذر الإصلاح، والله أعلم.