٤٤ - «والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية، وكذلك الجائفة».
عرف ﵀ هنا أربعا من الجراحات، أولها الموضحة، وهي من الوضوح عكس الخفاء يقال وضح الشيء بفتح الضاد يضح، والمراد بها الجرح الذي يبلغ العظم فيوضحه بعد أن يزول الساتر الذي يستره وهو الجلد وما تحته من اللحم كيفما كان مقدار ما يظهر من العظم قالوا ولو مساحة رأس الإبرة، ولا تكون الموضحة إلا في الرأس والجبهة والخدين، والثانية المنقلة وهي ما زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب، فإن تجاوز الجرح إلى الدماغ فهي الثالثة، وهي المأمومة، أي التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها آمّة بالمد والميم المشددة أيضا، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس والجبهة، ولما لم يسبق له ذكر دية المأمومة بينها بقوله:«ففيها ثلث الدية»، أي ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلثه، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«قضى رسول الله ﷺ في المأمومة ثلث العقل: ثلاثا وثلاثين بعيرا أو قيمتها من الذهب أو الوَرِق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك»، وهو حجة على أهل المذهب في أن الإبل هي الأصل، أما غيرها فالمعتبر القيمة وقد تقدم ذلك، والرابعة الجائفة وهي ما أفضت إلى الجوف سواء من الظَّهْر أو من البطن ولو بمقدار إبرة ففيها ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم:«وفي الجائفة ثلث الدية».