٣٥ - «والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك الشجر والنقض ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم».
روى مالك (١٤٢١) وأبو داود (٣٠٧٤) عن عروة بن الزبير عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»، وعند أبي داود:«ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لَنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أُخرجت منها»، نخل عم بضم العين وتشديد الميم هي التامة الطول، مفردها عميم، وقوله وليس لعرق ظالم حق»، العرق بكسر العين وسكون الراء، وروي بمفتوحتين، وقد ذكر الأخير زروق، ومعنى الأول أنه لا ينبنى على فعله حق، ومعنى الثاني أن تعبه وخدمته لا عبرة بها، كنى بالعرق عن ذلك، ولهذا يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض، ولا يعطى قيمة العمارة قائمة، بل مهدومة إن كانت لها قيمة سواء هدمت بالفعل أو لم تهدم، وأجر من يقلع ذلك على الغاصب.
وإنما لم يكن للغاصب قيمة العمارة قائمة لأنه لا شبهة له في ملك الأرض، قال مالك ﵀ في تفسير عرق الظالم:«والعرق الظالم كل ما احتفر أو غرس أو أخذ بغير حق»، انتهى.