١٣ - «ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما».
أهل المذهب مختلفون في حكم مسح الأذنين على أقوال: أحدها: أنه سنّة، وهذا هو المشهور، والثاني: اختلاف الباطن عن الظاهر، ثم اختلفوا فيما هو الباطن والظاهر، وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أن الجهة الموالية للرأس هي الظاهركما في الحديث علي الأتي، والقول الثالث: أن مسحهما فرض، وهو قول ابن مسلمة والأبهري كما نص عليه ابن ناجي، وهذا هو الذي قامت عليه الأدلة، ومنها قول النبي ﷺ«الأذنان من الرأس» رواه أبو داود والترميذي وابن ماجة عن أبي أمامة، وهي في منتقى الباجي.
أما تجديد الماء للأذنين؛ فمن المستحبات في المذهب، وقد ورد ذلك في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد عند الحاكم والبيهقي، وقال هذا إسناد صحيح.
وذكر الحافظ في بلوغ المرام أن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد إنما هو:«ومسح برأسه بماء غير فضل يديه».
ونفى ابن القيم في الهدي ثبوت أخذ ماء جديد لهما عن النبي ﷺ، وحيث ثبت أن الأذنين من الرأس كما تقدم، فإنه يكفي في مسحهما بقية ماء الرأس، وهذا ما جاءت به الأحاديث، فإن كثيرا منها لم يذكر فيه مسح الأذنين، والسبب أن مسح الرأس يشملهما، وفي بعضها ذكر مسحهما متصلا بمسح الرأس كما تجده في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود (١٣٥)، وسيأتي ذكره، أما الأحاديث التي ذكر فيها مسحهما فلم يرد في جمهورها تجديد الماء، غير أن في حديث علي عند أبي داود (١١٧) في صفة وضوئه ﷺ أنه ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه،،، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه»،،، الحديث، وهذا ليس فيه تجديد، وإنما فيه تبعية ظاهر الأذنين للوجه في الغسل، وباطنهما للرأس في