للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «وأيام النحر ثلاثة، يذبح فيها، أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها».

أهل المذهب متفقون على أن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد وتالياه، أما اليوم الأول؛ فقد تقدم وقت الذبح فيه، وأما تالياه؛ فإن الذبح فيهما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يكره الذبح قبل طلوع الشمس، للاختلاف في كون ما بين الفجر إلى طلوعها من اليوم أو من الليل، وعليه؛ فمن ذبح في اليوم الرابع؛ فهي شاة لحم، قال الشوكاني: «ومقتضى كلام أهل اللغة والفقه؛ أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان؟، لكن ما ذكره من سبب تسميتها يقتضي دخول يوم العيد فيها،،،».

قلت: مردّ الخلاف في ذلك إلى تأويل قول الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، وقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وما هو المراد بأيام التشريق عند أهل اللغة والفقه، هل هي يومان أو ثلاثة؟، وهل يدخل فيها يوم العيد أو لا؟، وقد روى أحمد عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي قال: «كل أيام التشريق ذبح»، ورواه الدار قطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار، وعن نافع بن جبير عن جبير، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١٩٦٩): «وهذه الزيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ منى كلها منحر»، كما ضعفه ابن القيم، لكن قال الألباني في منسكه: «وهو قوي عندي بمجموع طرقه، ولذلك خرجته في الصحيحة (٢٤٧٦)»، انتهى، ولو قيل بتصحيح الحديث لما كان فيه إنهاء للنزاع للاختلاف في المراد بأيام التشريق هل يدخل فيها يوم العيد أو لا؟.

والمذهب أنه لما كانت الأيام المعلومات مرادا بها وقت نحر الهدي، والتضحية

<<  <  ج: ص:  >  >>