٠١ - «وزكاة الفطر سنة واجبة، فرضها رسول الله ﷺ على كل كبير، أو صغير، ذكر، أو أنثى، حر، أو عبد، من المسلمين».
ما ذكره جزء من حديث ابن عمر ﵄، ونصه:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، رواه مالك (٦٢٩) مختصرا والشيخان (خ/ ١٥٠٣) وغيرهم، وقول ابن عمر فَرَض؛ معناه أوجب، وقيل معناه قدر، وقد ساق في نصب الراية (٢/ ٤١١) بعض الأحاديث، ثم قال:«وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في الصحيح بالفرض التقديري»، انتهى، ومما يقوي ما ذلك أنها سميت زكاة فهي فرد من أفرادها وهي واجبة.
وقول المؤلف ظاهر في أنها واجبة بالسنة، وهو مشهور المذهب، وقيل هي سنة مؤكدة، ونقل عن أشهب، وقد اعتمد مالك في القول بوجوبها على قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فهي فرد منها، النوادر (٢/ ٣٠٠)، وقال الحافظ في الفتح:«وقال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر، وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات،،،»، انتهى.