للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢٣ - «ومن أقر بسرقة قطع، وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه، وإلا اتبع بها».

هذا بيان أعظم ما ثتبت به السرقة وهو الإقرار، ولا يشترط تكريره، بل تكفي المرة الواحدة منه ما لم يكن المقر مكرها، فإن رجع عنه لم يقطع، من غير فرق بين أن يرجع معللا بالشبهة أو من دونها، لكنه يلزمه رد المسروق أو مثله، أو غرم قيمته، وإلا كان في ذمته، لأن الإقرار بحقوق الناس لا رجوع فيه، والدليل إنما جاء بقبول الرجوع فيما يترتب عليه إقامة الحد الذي هو حق لله، وسيأتي مزيد بيان لهذا، كما تثبت السرقة بالشاهدين العدلين، وهل تثبت بالشاهد الواحد والمرأتين؟، الجمهور على أن ذلك خاص بالأموال، وورودها في سياق كتابة الدَّيْنِ لا يكفي لجعل الحكم خاصا به، ما لم يأت ما يعارض ذلك نصا كما في الشهادة على الزنا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>