للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان؛ الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة، ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر؛ ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل؛ ابن ست سنين».

الأضحية والهدي والعقيقة نسائك يتقرب بها إلى الله، فينبغي أن يتقيد فيها المسلم بما ورد في الشرع عنها من حيث الصفة والسن وزمن التقرب ومكانه في بعضها، فإذا لم تكن على تلك الصفة؛ كانت شاة لحم لا تجزئ عما شرعت له، وقد ذكر المصنف هنا هذه الأمور، وابتدأ بما يجزئ من الأسنان من الضأن والمعز والبقر والإبل.

ولما كان الضأن أفضل في الأضحية عند أهل المذهب؛ ابتدأ ببيان ما يجزئ منه، فذكر ثلاثة أقوال في تفسير الجذع من الضأن، وهي ما أوفى سنة، وهذا لا خلاف في إجزائه، والثاني ما بلغ ثمانية أشهر، والثالث ما أوفى عشرة أشهر، ومنشأ هذا هو الخلاف بين أهل اللغة في سن الجذع من الغنم، وقد جزم ابن عبد البر أنه ابن سبعة أشهر إذ قال في الاستذكار (٥/ ٢٢٦): «والجذع من الضأن ابن سبعة أشهر، قيل إذا دخل فيها، وقيل إذا أكملها، وعلامته أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه، فإذا كان ذلك؛ قالت الأعراب هذا جذع»، ويتلخص أن في الجذع من الضأن أربعة أقوال.

ودليل إجزاء الجذع من الضأن حديث عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن»، رواه النسائي (٧/ ٢١٩)، وفي الصحيحين عنه قال: «قسم رسول الله بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جذع، فقال: «ضح به»، ومعنى أصابني صار لي، ومثله طار لي، وهو دارج فصيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>