واعلم أن الأفضل أن لا يضحى من الضأن إلا بالمسنة، ما لم يعسر ذلك، لقول النبي ﷺ:«لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، رواه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧) عن جابر، والمسنة هي الثني من كل من الإبل والبقر والغنم، ولولا ما جاء من الصارف لهذا النهي عن المنع لكان الجذع من الضأن غير مجزئ إلا بشرط تعسر المسنة، قال في التلخيص الحبير:«ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله، بأن يحمل على الأفضل،،،»، وقد ضعّف هذا الحديث الألباني في الإرواء فانظره. ويستدل بالحديث أيضا على عدم إجزاء التضحية بما دون الثني من المعز وغيره، وقد بين المؤلف المراد منه، فمن المعز ما أوفى سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما أوفى ثلاث سنين، ودخل في الرابعة، ومن الإبل ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة، وفيه خلاف بين أئمة اللغة أيضا.