المرفوع تحت الترجمة في الموطإ (١١٤٠)، ولعله قصد ما قصده البخاري، وأورد أثر ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب ﵁ فزعا يجر رداءه فقال:«هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت»، والشيعة تفتري على عمر بأنه هو الذي حرم المتعة اعتمادا على بعض الظواهر، ومنها ما نسب لابن عباس من قوله:«يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي»، وهو في مصنف عبد الرزاق، والقول بأن فلانا منع كذا لا يعني أنه هو المانع في الأصل، ومثال ذلك أن عمر بن الخطاب هو الذي كتب الله له أن يكون أول من أحيا إقامة صلاة التراويح جماعة في المسجد بعد أن كان رسول الله ﷺ قد سنها بقوله، وصلاها جماعة بالناس بعض الليالي، ثم تركها خشية الافتراض، والشيعة تفتري على الله تعالى وتعتبرها بدعة وقد كذبوا، ومن ذلك ما جاء من أنه ﵁ هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، وهو في الصحيح، لكن ذلك لا يمنع أن يكون النبي ﷺ هو الذي وقتها، وقد سبق الحديث عن ذلك، ومنه قول علي بن أبي طالب ﵁ عن رجم الزاني المحصن جلدتهما بكتاب الله، ورجمتهما بسنة رسول الله، فهذا لا يدل على أن ليس هناك ما يستدل به على حكم الرجم من القرآن كما عليه الجمهور القائلين بآية الرجم المنسوخة اللفظ الباقية الحكم، والنهي عن المتعة كان متأخرا كما سبق، فحصل فيه هذا أول الأمر.
وقد ذكر ابن حزم في المحلى نفرا من الصحابة ومن تلاهم كانوا على جواز نكاح المتعة، وتعقبه الحافظ في الفتح (٩/ ٢١٧) بما يحسن الوقوف عليه، ولا ضير في ثبوت ذلك عن بعضهم، وما هي بالمسألة الوحيدة التي اختلفوا فيها فيكون ذلك حجة على جوازها فكيف إذا اكتنفها ما علمت من الأسباب.
وحكم نكاح المتعة إن اطلع عليه أنه يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق، ويعاقب فيه الزوجان، لكن لا يبلغ بهما في العقاب الحد للشبهة، ويلحق الولد بأبيه، وعلى المرأة العدة كاملة، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول، لأنه نكاح غير معتبر، وإن كان بعد الدخول وسمي لها؛ فلها ما سمي، وإلا فلها صداق المثل.