للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبطلان هذا النكاح آت من ضرب الأجل، وإن كان بولي وشهود وصداق، وهو المشهور في المذهب، وقيل هو نكاح من غير ولي ولا شهود ولا صداق، والصواب: هو الأول، وإنما قيل بعدم الحد بناء على افتراض أنه مستوف لشروط النكاح، ولم يخالف إلا في ضرب الأجل، أما على التفسير الأول؛ فإنهما يحدان إذ لا فرق بينه وبين الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>