١ - «والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان، والسنة المتقدمة؛ أن يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون».
دليل وجوب السعي لصلاة الجمعة قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩]، والسعي المضي والذهاب، ومنها هم النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، ومنها حديث طارق بن شهاب في سنن أبي داود، وفيه قوله ﷺ:«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة»، وسيأتي، ومنها نفيه الوجوب عن المرأة والعبد والمريض، فيكون غيرهم بخلافهم؛ لأن صلاتهم لها مشروعة.
والمراد بالنداء: الأذان الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، وهو الأذان الأول في المشروعية، الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، لكنه الثاني في الفعل، ولما كان السعي وسيلة إلى حضور صلاة الجمعة تعين أن يقال إن من كان بعيدا بحيث إذا لم يسع إلا بعد سماع الأذان لم يدرك الصلاة؛ وجب عليه أن يذهب قبل ذلك، فإن السعي ليس مطلوبا لذاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والسنّة: أنه إذا جلس الخطيب على المنبر أذن مؤذن واحد، كما في صحيح البخاري (٩١٣) عن السائب بن يزيد، ثم زاد عثمان بن عفان ﵁ الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موضع بالسوق يدعى الزوراء وهي دار، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد، وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار، ثم إن هشام بن عبد الملك بن مروان نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى منارة المسجد، فإذا جلس على المنبر؛