للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إذا رد واحد منهم».

يدل على هذا ما رواه مالك عن زيد ين أسلم أن رسول الله قال: «يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم»، وهو مرسل، والاحتجاج به على كفاية تسليم الواحد ظاهر، أما الاحتجاج به على كفاية رد الواحد فقد قال عنه القرطبي: «قال علماؤنا وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد، لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب، هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد، وفيه قلق»، انتهى، قلت وجه القلق أن كلمة أجزأ يصح أن تدخل في غير الواجب، كما في قوله : «ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى»، ويدل على الاكتفاء بالواحد من الجهتين ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم»، قال أبو داود: «رفعه الحسن بن علي»، انتهى، وفيه خالد بن سعيد الخزاعي وهو ضعيف، وقد حسنه ابن عبد البر، وصححه الألباني بشواهده، وهو دليل على الاكتفاء في الإلقاء والرد بالواحد، لكنه يشعر بأن الأفضل خلاف ذلك، ووجهه فيما أرى أن المطلوب طارئ غير مرتب له كغيره من الواجبات الكفائية، والجماعة قد ينتظر كل منهم رد غيره ليكفي عنه فلا يقوم بذلك أحد، فيفوت الغرض، فكان التمسك بالأصل هو الأبرأ للذمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>