٤ - «ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء؛ إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، وقد قيل: يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد».
مشهور المذهب أن المريض وغيره سواء في وجوب التيمم لكل فريضة، وما ذكره المؤلف بصيغة التمريض هو قول ابن القاسم، وهذا أحد المواضع التي أورد فيها ابن أبي زيد قول ابن القاسم بصيغة التمريض، والمغاربة يقدمون قول ابن القاسم ولوخارج المدونة على ما في الموطإ، وقد جمع ابن غازي في نظائر الرسالة المواضع التي أورد فيها ابن ابي زيد قول ابن القاسم بصيغة التمريض، فقال:
ضعف قول العتقي فاعلم … في الجرح والرضاع والتيمم
وقيل ذا في الفجر والتشهد … والحيض بالليل وقتل الولد
وفي رفع التيمم الحدثَ ثلاثة أقوال:
أولها: أنه يرفع الحدث الأصغر، وممن قال بذلك الزهري وسعيد بن المسيب والحسن.
والثاني: أنه يرفع الحدثين، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي المعروف كما في المصنف لعبد الرزاق (٨٩١)، وقد نقل الإجماع على خلافه ابن عبد البر.
وقال الشوكاني في النيل:«وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره ﵌ للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء»، لكن الشوكاني ذهب في السيل الجرار إلى ما ذهب إليه أبو سلمة، فإنه قال بعد كلام: «وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة ولا غسل، لأن الجنابة قد ارتفعت،