للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٦ - «وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام؛ صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود؛ فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره؛ فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق».

الصلاة إما نافلة أو مكتوبة، فإن كانت نافلة: فإن القيام فيها ليس بلازم، بيد أن أجر المصلي الجالس على النصف من أجر القائم، كما قال النبي في ما رواه البخاري والترمذي (٣٧١) عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: «إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما؛ فله نصف أجر القاعد»، وكون صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم هو في الموطإ (٣٠٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث إن حمل على أن المتنفل مخير بين هذه المراتب الثلاثة بما فيها الاضطجاع؛ فقد استشكله معظم أهل العلم.

أما المكتوبة؛ فلا بد فيها من القيام، إلا إذا عجز المكلف عنه، فإنه يأتي بما يستطيع، والمشهور أنه لا ينتقل إلى الجلوس إلا إذا لم يمكنه القيام مستندا، فيجلس بغير استناد، ثم يجلس مستندا، ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه، وإلا بحسب استطاعته، ويركع ويسجد من جلوس، ويغير جلوسه بين السجدتين، وإلا يمكنه الركوع والسجود التامان أومأ للسجود أخفض من الركوع، فإن لم يمكنه ذلك صلى مضطجعا على جنبه الأيمن، وجهه إلى القبلة، وإلا صلى مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بما يستطيع، والقول بالترتيب بين الاستناد وعدمه متجه، لأن الأصل قيام المصلي استقلالا، فإن عجز عنه فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>