للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له».

لا مفهوم لقوله كثيرة، بل إن الصلاة المتروكة تفعل في كل وقت كما تقدم في حديث أنس، فإنه دال على أن وقتها وقت ذكرها، وإنما خص الكثيرة بالذكر لكونها لا يجب ترتيبها مع الحاضرة لعسر ذلك، ولأنه لو روعي الترتيب فقد يؤدي إلى أن لا تصلى صلاة في وقتها، ولعله إنما نص على طلوع الشمس وغروبها ليرد على الحنفية القائلين بأنه لا يصلى حين طلوع الشمس إلا صبح اليوم، كما لا يصلى عند غروب الشمس إلا عصر اليوم، ذاهبين إلى تخصيص حديث النهي عن الصلاة في ذينك الوقتين بالحديث الذي فيه أن الصبح والعصر تدركان بركعة قبل الطلوع وقبل الغروب، وحمل الجمهور النهي على النافلة، وأبقوا حديث الأمر بقضاء المنسية على عمومه، وقوله «كيفما تيسر له»؛ إشارة إلى أنه يقضي بحسب ما يستطيع من غير تحديد، بحيث لا يترك شغله الضروري لمعاشه، ومعاش من تلزمه نفقته، ولا يفرط في القضاء.

قال في المدونة (فيمن نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة): «ومن نسي صلوات كثيرة، أو ترك صلوات كثيرة؛ فليصل على قدر طاقته، وليذهب إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه؛ صلى أيضا ما بقي عليه، حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك، ويقيم لكل صلاة،،،».

وفيها أيضا: قال مالك فيمن نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس؛ قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها، وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس، أو نام عنها، ثم ذكرها؛ فليصلها مكانه، ولا يؤخرها إلى أن تغيب الشمس، وكذلك من نسي غيرها من الصلوات هو بمنزلتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>