للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٦ - «وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله».

لا فرق في هذا بين الصبي المميز وغيره، وقد علمت أن الصبي والمجنون ممن رفع عنهم القلم، وعلى هذا فعمدهم وخطأهم سواء، وكون الدية في مال الصبي فيما دون الثلث لا يختص به، بل يشمل المجنون، فكان الأولى دمجه معه، لاشتراكهما في خطاب الوضع، فإن لم يكن لهما مال بقيت في ذمتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>