للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥١ - «ولا يغرم الحميل إلا في عُدم الغريم أو غيبته».

هذا رجوع من المؤلف إلى إتمام الكلام على الضمان، فيكون قيدا لقوله والضامن غارم، فَذِكْرُهُ معه أولى، وسيعود للحديث عن التفليس، ووجه ذكره هنا بيان الفرق بين الحمالة والحوالة في الضمان، وقد جمع بينهما مالك في موطئه في ترجمة (القضاء في الحمالة والحول)، ومعنى كلامه أن ضامن المال لا يغرم إلا إذا كان الغريم معدما، أو غائبا غيبة بعيدة، فلا يُستوفى الحق منه إلا إذا تعذر استيفاؤه من الأصل كالرهن، أما إن لم يكن عند المضمون إلا بعض الدين فإن الضامن يكمل الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>