للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٢ - «ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة».

الثمار في الحائط الواحد لا تنضج دفعة، لكن العادة أن الجنس الواحد منها متى نضج بعضه كان نضج الباقي منه قريبا، فمتى ظهر صلاح بعض الثمار ساغ البيع، ما لم تكن الشجرة باكورة، فلا تباع إلا وحدها، والحكمة من هذا أنه لو انتظر نضج الجميع لضاع ما نضج من قبل، فيفوت مقصود الشارع، فإن القصد من النهي منع الفساد المتوقع بضياع مال المشتري، فكيف يؤدي النهي عن الفساد المتوقع إلى فساد مستيقن والله لا يحب الفساد؟، ومثل الثمر المقاثي كالبصل والبطاطا والجزر واللفت وكالباذنجان والخيار، وكذلك ما يؤكل أخضر من القطاني كاللوبيا والفول ونحوها، وهذا بخلاف نحو القمح والشعير فلا يسوغ بيعه حتى يدرك جميعه لانتفاء الفساد عنه ببقائه قائما، ولعدم الحاجة إلى أكله كما هو الشأن في الثمار والخضر، فإن بيع وهو فريك رد، فإن فات باليبس والجذاد مضى، وقد تقدم حديث أنس عند مسلم في ذلك، وقال مالك في الموطإ (١٣٤٣) إنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: «لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض»، انتهى، لكن إن اشترى القمح مثلا من يصنعه فريكا جاز، قال النفراوي في شرحه: «والضابط الشامل لكل ما سبق أن يبلغ المعقود عليه الحالة التي ينتفع فيها به على الوجه الكامل».

<<  <  ج: ص:  >  >>