١١ - «ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها؛ أجزأه إن شاء الله».
هذا نص منه على عدم كفاية أخذ القيمة في الزكاة، والوارد في نصوص السنة؛ أخذ الزكاة من جنس ما وجبت فيه، عينا كان أو حرثا أو ماشية، لكن هل ذكر الشارع ما يجب إخراجه؛ هو من باب التنصيص على الأصل، فيكون ساكتا عن القيمة، لما في ذلك من التخفيف عن الناس والتيسير عليهم، فيعطون الزكاة مما بأيديهم، أو هو من باب إلزامهم بما ذكر، فلا يكفي أن يعطوا قيمة ما وجب عليهم؟.
ومشهور المذهب؛ أنه لا يكفي إعطاء القيمة في زكاة الماشية ولا في غيرها من العين والحرث، بل لا بد أن يكون المخرج من جنس ما وجب فيه، ولا يعترض على هذا بعدم إعطاء العروض قي زكاة التجارة، لأن الزكاة إنما وجبت في القيمة، وهو قول مالك في المدونة (١/ ٢٥٨)، وقد عقب سحنون ذلك قائلا:«وقد كره غير واحد شراء صدقة ماله، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله … »، انتهى، فيظهر أنه ذكر هذا تعليلا للمنع من إعطاء العروض بدلا من العين، قال ابن عبد السلام: وظاهر المدونة أنه من باب شراء الصدقة، لكن المذهب أن الحاكم إذا أجبر المزكي على أخذ القيمة أجزأه لأن حكمه يرفع الخلاف.
وقد اختلف في المسألة قول ابن القاسم، فقال مرة يجزئ طوعا كان ذلك أو كرها، وهو في العتبية، واشترط في كتاب ابن المواز الإكراه، وقال مرة يجزئ إن كان الحكام يضعونها مواضعها، يعني يعطونها للأصناف الثمانية، وذهب أشهب إلى إجزاء إخراج القيمة كما في شرح ابن ناجي، وقيد قوله زروق في شرحه بأخذ العرض عن العين.
وذكر أبو الحسن أن المعتمد إجزاء إخراج القيمة، فانظره مع حاشية علي الصعيدي