للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك؛ لحم، ولا جلد، ولا ودك، ولا عصب، ولا غير ذلك».

تقدم الكلام على منع بيع شيء من الأضحية، وأعاده هنا ليبين امتناع البيع في غيرها من العقيقة والنسك، يعني الهدي مطلقا، واجبا كان كهدي التمتع والقران والجبران وجزاء الصيد والنذر، أو هدي التطوع، كل ذلك يمنع بيع شيء منه، والودك الدهن، والعصب العروق، وقوله: «ولا غير ذلك»، يعني كالقرن والشعر والصوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>