٤ - «ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته».
شروط الصوم سبعة هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والنقاء من الحيض والنفاس، والإمساك عن المفطرات، والقدرة على الصوم، والسابع النية، ويشترك فيها الوجوب والصحة، والنية هي القصد إلى الصوم لقول النبي ﷺ:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو مع الطلوع، وهذا من التوسعة والتيسير في هذا الدين السمح، لصعوبة اقتران النية بأول العبادة كما هو الشأن في غير الصوم، فلله الحمد، والمقصود بالنية القصد إلى فعل العبادة، ويستحضر المكلف التقرب إلى لله بها، لا مجرد القصد إلى كونه صوما، أو صلاة، أو زكاة.
وقد روى أحمد وأصحاب السنن (د/ ٢٤٥٤) عن أم المؤمنين حفصة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي ﷺ قال:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له»، وهو في الموطإ (٦٣٨) موقوفا على ابن عمر وحفصة وعائشة ﵃، وفيه قول ابن عمر:«لا يصوم إلا من كان أجمع الصيام قبل الفجر»، وقد وهم ابن رشد فعزاه في بداية المجتهد للبخاري، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
قال ابن حزم:«الاختلاف يزيده قوة»، وقال ابن العربي في العارضة (٣/ ٢٦٤): «هذا حديث صحيح عزيز لم يقع لأحد من أهل المغرب قبل رحلتي، وهو من فوائدي الخمسين التي انفردت بها بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب، فظنوا أنه لا يوجد صحيحا،،،»، انتهى.
وقوله «يجمع» من الرباعي بضم الياء؛ معناه يعزم على الصيام، وظاهر قوله:«قبل الفجر»، أن النية لا تجزئ مع الفجر، لكن دل على إجزائها قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، إذ هو صريح في جواز