التخفيف عن الفقير متروك إلى نظر الإمام، فإن لم تكن له قدرة على شيء؛ سقطت عنه الجزية، وهذا لأن التقدير السابق؛ هو الحد الأعلى في حال عدم الاتفاق على شيء، ويدل عليه أيضا اختلاف الجزية في عهد الخلفاء بين بلد وبلد، وقد قال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد:«ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟، قال: «جعل ذلك من قبل اليسار»، وقد علقه البخاري، وكما يكون ذلك بحسب الغنى واليسار يكون لاختلاف القيمة بين عهد وعهد، ويدل عليه قول معاذ ﵁:«بعثني النبي ﷺ على اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، والحالم البالغ، والعدل بكسر العين هو المثل، والمعافري ثوب منسوب إلى معافر بفتح الميم اسم قبيلة.
وقد روى أبو داود (٣٠٤٥) عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟!!، سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»، ومعنى يشمس يعرضهم للشمس عقابا لهم على عدم دفع الجزية.