للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها، ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليرق المنبر كما يدخل».

الأصل في النوافل أن تصلى في البيوت لقول النبي : «أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة»، ولقوله: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا»، رواه الشيخان (خ/ ٤٣٢) عن ابن عمر، وهذا مراد به ما عدا الفرائض، فمن كان مصليا بعد الجمعة؛ فليفعل ذلك في بيته، وليصل أربعا، لقول النبي : «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا»، رواه مسلم وأبو داود (١١٣١) والترمذي (٥٢٣) عن أبي هريرة، وله أن يصلي اثنتين لثبوتها من فعل النبي في حديث ابن عمر عند الشيخين والترمذي (٥٢٠)، فإن صلى في المسجد بعد أن فصل بين الجمعة وغيرها؛ فقد خالف الأفضل، ولا حرج إن شاء الله، وقد جاء أن النبي صلى بعد المغرب في المسجد حتى أدركته العشاء، وهو في مسند أحمد عن حذيفة، وحسنه المباركفوري في التحفة، وهو وإن كان ليس نصا في النافلة بعد الجمعة؛ إلا أنه يدل على الجواز.

أما القول بأنه إن تنفل في المسجد صلى أربعا، وإن تنفل في داره صلى اثنتين فقد قال به بعض السلف كما في سنن الترمذي، ولم أقف له على دليل، وتوهمه بعضهم من فعل ابن عمر.

أما قول المؤلف ولا يتنفل في المسجد؛ فلأن النبي كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كما رواه ابن عمر في الصحيحين (مسلم/ ٨٨٢)، لكن هذا لا يؤخذ منه المنع، لأن الثابت أن النبي كان يصلي راتبة المغرب في بيته، وقد تقدم أنه صلى بعد المغرب في المسجد الراتبة وزاد بعدها.

وقد روى مالك في الموطإ إنكار ابن عمر على من رآه يصلي بعد الجمعة، وقال له: أتصلي الجمعة أربعا؟، وهذا والله أعلم إنما كان منه لما رآه من عدم تفريقه بين صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>