١١٣ - «ومن قذف جماعة فَحَدٌّ وَاحِدٌ يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه».
إذا قال شخص لجماعة أنتم زناة مثلا، أو قذف كلا منهم بمفرده بمجلس أو مجالس، ثم قاموا عليه جميعا، أو قام بعضهم فإنه يجلد حد القذف مرة واحدة، ويكفي ذلك عن الجميع، وهذا مبني على أن حد القذف حق لله تعالى، ومما يدل عليه أن هلال بن أمية العجلاني لما رمى امرأته بشريك بن سحماء لاعن النبي ﷺ بينهما ولم يحد هلالا لأجل من رماها به، (في صحيح فقه السنة ولم يحد شريكا)، بل قال له النبي ﷺ:«البينة أَوْ حَدٌّ في ظهرك»، رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس ﵄، والاستدلال على هذا الحكم بلفظ حد في ظهرك لكونه مفردا فيه نظر، وقد جلد عمر الشهود الثلاثة حدا واحدا، وقد قذفوا المغيرة ومن اتهم بها، وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن المتهمة لم تعرف، وفي الموطإ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد»، قال مالك:«وإن تفرقوا ليس عليه إلا حد واحد»، انتهى.