للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٦ - «ولا طلاق لصبي».

سبق القول أنه يجوز لولي الصبي تزويجه، وكذلك من له عليه وصاية، لما في ذلك من المصلحة له، فإذا زوج؛ فإنه لا يصح منه الطلاق لعدم تكليفه، فإن الطلاق إنما يصح من المسلم المكلف غير السكران بحلال، وحيث قيل بعدم مضي طلاق الصغير؛ فإن الطلاق يكون بيد وليه لمصلحته، وقالوا يصح طلاق الصغير والكافر لغيره إذا وكله، لأن المطلق حقيقة الزوج، وتعتد المرأة من يوم إجازته لا من يوم الطلاق.

واعلم أنهم قالوا بصحة بيع الصبي مع توقف ذلك على إجازة وليه، فانظر وجه الفرق بين الأمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>