للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب».

كما يحجب الابن الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فكذلك ابن الابن يحجبهما حجب نقصان، وكذلك يحجب ابن الابن الأب من التعصيب إلى السدس، والأم من الثلث إلى السدس كما تقدم، لكن ابن الابن ليس كالابن في هذا بإطلاق، فإن الابن يحجب بنت الابن حجب حرمان، ولا يحجبها ابن الابن بل يعصبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>