ومن المختلف فيه اختلاف دار الكفار، فالذمي والحربي لا يتوارثان عند الحنفية، ومن ذلك الردة، فمال المرتد يكون فيئا للمسلمين، لكن هذا المانع مقيد عند بعضهم بما إذا لم يقصد المرتد حرمان ورثته، ومثله الزنديق.
وليعلم أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة بالاستقراء، ووجه ذلك أن الحق إما أن يكون ثابتا قبل الموت أو بعده، والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أي بشيء معين، أولا، فالمتعلق بالعين الحقوق العينية كالمرهون، والدين المطلق، أي غير المرتبط برهن، وهذان ثابتان قبل الموت، والثابت بالموت؛ منه ما يتعلق بالميت، وهو مؤن تجهيزه، فهو الثالث، والرابع الوصية، والخامس حق الورثة، وهما متعلقان بغير الميت، وقد قال عن هذه الخمسة خليل:«يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه»، انتهى.
قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة النساء عن علم الفرائض:«وكان جل علم الصحابة وعظم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه، وانتقلوا منه إلى الإجارات والسلم والبيوع الفاسدة والتدليس، إما لدين ناقص، أو علم قاصر، أو غرض في طلب الدنيا ظاهر، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ولو لم يكن من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها تَبْهَتُ منكري القياس وتخزي مبطلي النظر في إلحاق النظير بالنظير فإن عامة مسائلها إنما هي مبنية على ذلك، إذ النصوص لم تستوف فيها، ولا أحاطت بنوازلها، وقد روى مطرف عن مالك قال، قال عبد الله ابن مسعود: «من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبم يفضل أهل البادية»، وقال وهب عن مالك:«كنت أسمع ربيعة يقول: «من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها»، انتهى، وستعلم بعد أن كلام ابن العربي ليس على عمومه فإن مجال الرأي في الفرائض محدود بالقياس إلى غيرها.
وقد كانت أسباب الميراث في الجاهلية ثلاثة: أولها: النسب، وهو خاص بالرجال