في غيره ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد، ما لم يمنعه البائع من تسلم ما اشتراه، أما ما ليس عنده فهو ما لم يشتره بعد، وسيتعرض له المصنف، وأذكر معناه هناك إن شاء الله.
وكما يمتنع اجتماع السلف مع واحد من عقود المعاوضة للعلة المذكورة يمتنع اجتماع البيع مع كل عقد معاوضة، وهي واحد من عقود ستة إذا كان ذلك شرطا لما للاجتماع من تأثير على العوض، وهي الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض، وهي التي جمعها بعضهم في قوله:
عقود منعناها مع البيع ستة … ويجمعها في الوصف جص مشنق
فجعل وصرف والمساقاة شركة … نكاح قراض منع هذا محقق
وأجاز أشهب ﵀ اجتماع الصرف مع البيع، نظرا إلى أن العقد قد جمع أمرين كل منهما جائز على انفراده، وأنكر أن يكون مالك حرمه، والذي منعه مالك هو الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة، انظر شرح الدردير على المختصر (٣/ ٣٢).