١٨ - «فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة».
بنت الابن الواحدة أو أكثر تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن هُزَيل بن شرحبيل أنه قال:«سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: «للبنت النصف، وللأخت النصف، ولا شيء لبنت الابن»، وقال للسائل:«ائت ابن مسعود فإنه سيوافقني»، فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى، فقال:«لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت»، وقوله «لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين»، يريد إن هو قضى بما قضى به أبو موسى، لأنه كان عالما بالدليل، بخلاف أبي موسى فلم يكن على علم به، وقال ما قاله مجتهدا، وقوله تكملة الثلثين؛ يدل على أن هذا فرض واحد، وقيل فرضان، وعلى كل فالمسألة المذكورة من ستة للبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها واحد، وللأخت الباقي اثنان.