للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام».

اعلم أن الله تعالى قد شرع تكبيره في العيدين، وفي مواضع أخرى ليستشعر المؤمن عظمة الله تعالى في هذه المواطن، وليطامن من نفسه في مواضع الفرح، فيتواضع لله ويتمسكن له وهو في هذه الحال، حال الفرح، أو الحال العظيمة القدر كالصلاة التي هي مناجاة له، قال ابن تيمية : «إن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر، وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرون، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه،،،» (مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٢٨).

اختصت صلاة العيد من دون غيرها بالتكبير فيها عند الجمهور، وقد قال بالتكبير في صلاة الاستسقاء بعض أهل العلم، لكن اختلف في عدد التكبيرات في ركعتي العيد، والمذهب أن يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام، ويوالي بين التكبير إلا بمقدار ما يكبر المأموم، ودليل ذلك حديث عائشة أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا»، رواه أبو داود (١١٤٩)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، قال رسول الله : «التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما»، رواه أبو داود (١١٥١) ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كما في بلوغ المرام، وروى مالك عن نافع قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة»، وهو موقوف، وجاء مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>