الطمأنينة، وله رواية بعدم وجوب الاعتدال؛ فلا ينبغي التسوية بينه وبين الإمام أبي حنيفة الذي لا يرى وجوب الطمأنينة، لكن الشوكاني جمعهما معا في هذا الأمر، فانظر (نيل الأوطار: ٢/ ٢٨١).
وليس في المذهب ذكر بعد الرفع من الركوع، لذلك رأوا التطويل فيه مكروها، لكن قالوا إن من فعله لا سجود عليه، قال خليل في فصل سجود السهو ذاكرا ما لا سجود فيه:«كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر»، وأفرط ابن شعبان فقال ببطلان صلاة فاعله كما في شرح زروق، ومما لا يشرع فيه التطويل عندهم أيضا الجلوس بين السجدتين، والحق أن الرفع من الركوع من مواطن الذكر والتطويل، لحديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، رواه مسلم، وأبو داود (٨٤٧).