للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «وتستوي قائما مطمئنا مترسلا».

أشار بقوله تستوي إلى الاعتدال، الذي هو نصب القامة، قال أبو الحسن إنه سنة عند ابن القاسم في كل أركان الصلاة، واجب عند أشهب، وقول أشهب هو الحق، لقوله : «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل - يعني - صلبه في الركوع والسجود»، رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي مسعود الأنصاري، وصححه الترمذي (٢٦٥)، والصلب بضم الصاد هو الظهر، ولقوله للمسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما»، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة.

وفي الصحيح (خ/ ٧٩١) أن حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، قال: «ما صليت، ولو مت؛ مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا «، واقرأ هذا الحديث: إن الرجل ليصلي ستين سنة، وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع، ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع» وهو في الصحيحة، معزوا للأصبهاني في الترغيب برقم (٢٥٣٥.

لكن الذي يظهر أن نسبة القول بسنية الاعتدال، أولى أن ينسب للإمام، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك في الذي يرفع من الركوع فلا يعتدل قائما حتى يسجد؛ قال: يجزئه، ولا يعود، وقال نحو ما تقدم فيمن رفع من السجود، لكن لا ينبغي أن يفهم من قوله هذا أنه لا يقول بالاطمئنان، وقد عرفت الفرق بينهما، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله مطمئنا، فإن الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، وقد تكون من غير اعتدال، وهي فرض في المذهب، ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة من قوله : «ثم اركع حتى تطمئن راكعا»، وذكر ذلك في السجود والجلوس بين السجدتين» فيجب المكث في الأركان من ركوع، ورفع منه، وسجود، ورفع منه؛ بقدر ما تستقر الأعضاء، وهو ما أشار إليه في المدونة: «قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكن مطمئنا؛ فقد تم ركوعه وسجوده»، وإذا علمت أن الإمام مالكا يقول بركنية

<<  <  ج: ص:  >  >>