للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به».

اعتبر بعض الشراح هذا من المؤلف مناقضا لما تقدم من المنع من الرجوع في الصدقة، وفي المدونة ما يؤخذ منه المنع، ولا يظهر ذلك، ووجهه أنه شيء قليل تافه، فلا يمنع ولأنه أخرجه بصفة وعاد إليه بأخرى من غير تسبب فيه، فلا يدخل في العود المنهي عنه، ولما يترتب على منعه من الحرج فيما لو وهب منيحة لجاره أو قريبه ودعاه لطعام أو وليمة، ويمكن حمل ما جاء من المنع على ما إذا أمضى الصدقة ثم استمر يشرب من اللبن من غير إذن المتصدق عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>