للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء: السدس لكل واحد، وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء».

الإخوة لأم إما أن يكونوا واحدا أو متعددا، ففرض الواحد السدس، لا يختلف فيه الذكر عن الأنثى، وفرض المتعدد الاشتراك في الثلث بمساواة الذكر للأنثى، ودليله قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالآية الإخوة لأم، لا عموم جنس الإخوة، فإن الإخوة الأشقاء أو لأب من المعصبين بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>