للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين».

هذه هي صلاة الخوف في الحضر، لا قصر فيها، ولعل المؤلف إنما نص على الإتمام ليرد على من قال بقصر الصلاة لأجل الخوف في الحضر، ومن أهل العلم من منع من صلاة الخوف في الحضر متمسكا بقوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض»، فعلق المشروعية على السفر، ووجه ذلك أن قوله تعالى: وَإِذَا ﴿كُنْتَ فِيهِمْ﴾؛ معطوف على ما قبله، فيقيد به، وليس في هذه الصلاة ما يخالف ما تقدم إلا من حيث الإتمام، فلنكتف بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>