الولد يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والبار والعاق، ومثل كل المال جله عندهم، والمشهور أن الكراهة للتنزيه، والقول غير المشهور أنها للتحريم وهو الحق لما مر بك في حديث النعمان بن بشير، والعلة في ذلك جلية، فإن تفضيل بعض الأولاد على بعض يتسبب في العقوق والتباغض والتحاسد والفُرْقة وقطع الصلات، وهذه من الحوالق، ويزيد على هذا أن التبرع بجميع المال يدخل المرء نفسه به في ضيق وفقر، وليس كل الناس متساوين فيما يترتب عليه من الآثار، وقد تعلقوا من حديث النعمان بن بشير بأن النبي ﷺ إنما أمره بالرجوع وامتنع من الشهادة فدل ذلك على عدم كمال الهبة، ولو كانت باطلة لقال إنها باطلة، وهذا تأويل باطل لما مر معك، وقد قيدوا الجواز بما إذا لم تكن الهبة في المرض المخوف المتصل بالموت لأنها حينئذ وصية، ولا وصية لوارث، كما قيدوا الكراهة بما إذا لم يقم عليه بقية أولاده خوفا من رجوع النفقة عليهم لفقره، ومما اعتبروه مكروها أن يقسم المرء ماله كله بين أولاده بالسوية إن كان فيهم ذكور وإناث، فإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وقسمه بينهم بالسوية فلا كراهة، ولا كراهة أيضا إذا قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والقياس في تقسيم المال بين الأولاد على الميراث قد لا يسلم.