للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٢ - «وأمر النبي أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك: «ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين».

روى مالك في الموطإ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى»، وإعفاء اللحى ترك التعرض لها بالقص منها، وقد جاء هذا في أحاديث عدة، منها قول النبي : «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى»، رواه أحمد عن أبي هريرة ، وقوله: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر ، وقوله: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»، رواه مسلم عن أبي هريرة، وقوله: «أعفوا اللحى، وجزوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى»، رواه أحمد عن أبي هريرة، وروى البخاري عن ابن عمر أن النبي قال: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وقال النبي : «إنهم يوفرون سِبَالهم، ويحلقون لحاهم فخالِفوهم» أخرجه ابن حبان والبيهقي عن ابن عمر، والسِبال مفرده السَّبَلة، وهي الشارب، قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير: «يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد، وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق»، انتهى، وفي كلامه ما يتعقب في خصوص حلق الرجل رأسه، قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تحوز»، انتهى، وإنما أثبت كلام الدسوقي في شأن حلق اللحية وإن كان الاحتكام في هذه الأمور إنما يكون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين، لأن فريقا من الناس عندنا إذا ذكرت لهم شيئا لم يألفوه وصفوه بأنه وافد، وقد مر علينا زمان صار فيه توفير اللحية علامة على الانتماء إلى الجماعة الفلانية، أو هو قرينة على أن فاعله يساند الخارجين على الدولة، وهكذا لبس القميص، وتقصير الثوب، بل والبدء بإلقاء السلام في

<<  <  ج: ص:  >  >>